1059 - وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة [1] ورَهَنَهُ درعه.
(11) باب ما يكره من الخداع في البيع، ومن السخب في الأسواق
1060 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رجلًا ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خِلَابَة".
1061 - عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التوراة، قال:
(1) في"صحيح البخاري":"من يهودي طعامًا نسيئة".
والنسيئة أي الأجل. قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع.
1059 - خ (2/ 87) ، (34) كتاب البيوع، (33) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2096) ، طرفه في (2068، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467) .
1060 - خ (2/ 94) ، (34) كتاب البيوع، (48) باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2117) ، أطرافه في (2407، 2414، 6964) .
1061 - خ (2/ 96) ، (34) كتاب البيوع، (50) باب كراهية السخب في الأسواق، من طريق فليح، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به، رقم (2125) ، طرفه في (4838) .