كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا [1] .
وفي رواية: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام [2] .
449 -وعن أبي سعيد قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجد في الماء والطين، حتى رأيت [3] الطين في جبهته.
(37) باب سُنَّة الجلوس والتشهد وأنهما ليسا بواجبةٍ
450 -عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه: أنَّه أخبره أنه كان يرى عبد اللَّه بن عمر
(1) (لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) فيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر.
(2) خ (1/ 265 - 266) ، (10) كتاب الأذان، (143) باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث به، رقم (824) .
(3) في"خ":"أثر الطين".
= صلاته ثم نهض، من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك ابن الحويرث به، رقم (823) .
449 -خ (1/ 269) ، (10) كتاب الأذان، (151) باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، من طريق هشام -هو الدستوائي-، عن يحيى -هو ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد به، رقم (836) .
450 -خ (1/ 266) ، (10) كتاب الأذان، (145) باب: سنة الجلوس في التشهد، من =