(4) كتاب الطهارة
(1) باب في اشتراط الطهارة في الصلاة، وفضل الوضوء
80 -عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُقْبَلُ صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ"قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ.
81 -وعنه قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن أمتي يُدْعَوْنَ يوم القيامة غُزا مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُزَتَهُ فليفعل".
الغريب:
قوله:"غُرًّا مُحَجَّلِين": جمع أغر، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء
80 -خ (1/ 65) ، (4) كتاب الوضوء، (2) باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة به، رقم (135) ، طرفه في (6954) .
81 -خ (1/ 65) ، (4) كتاب الوضوء، (3) باب: فضل الوضوء، والغُرُّ المحجلون من آثار الوضوء، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نُعيم المجمر، عن أبي هريرة به، رقم (136) .