المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.
(29) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا [1] إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل [2] .
قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.
1108 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ [3] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد"
(1) (رَهْوًا) ؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(2) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (2/ 121) ، (34) كتاب البيوع، (108) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(3) في"صحيح البخاري":"ولا يثرب عليها".
1108 - خ (2/ 122) ، (34) كتاب البيوع، (110) باب بيع المدبر، من طريق الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (2234) .