النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"حُرِّمَتْ التجارة في الخمر".
1107 - وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول [1] :"من صَوَّرَ صورة فإن اللَّه معذّبه حتى يَنْفُخَ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا"، فربا الرجل ربوة شديدة واصْفَرَّ وجهه، فقال: ويحك إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
الغريب:
"المُقْسِط": العادل، و"القَاسِط": الجائر، و"يضع الجزية"؛ قيل: يضربها ويُلزمها للنصارى، وقيل: يضعها؛ أي: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها بما أخرجت لهم من الأرض من الأموال، و"قاتل اللَّه اليهود"؛ أي: قتلهم وأهلكهم، وقيل: لعنهم، و"جَمَلُوها": أذابوها، و"الجميل": الشحم المذاب، و"الخمر": ما خامر العقل؛ أي: ستره وغطاه. ولا فرق عندنا بين
(1) "يقول"ليست في"صحيح البخاري".
= من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (2226) . يشير إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] .
1107 - خ (2/ 120) ، (34) كتاب البيوع، (104) باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، من طريق يزيد بن زريع، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن به، رقم (2225) ، طرفاه في (5963، 7042) .