فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 2202

أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ [1] يَسِمُ إبلَ الصدقة.

(10) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة

730 -عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال:"والذي نفسي بيده -أو:"والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها [2] ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".

وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] .

(1) (المِيسَم) : هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.

(2) في"صحيح البخاري":"أُخْرَاها".

(3) خ (4/ 216 - 217) ، (83) كتاب الأيمان والنذور، (3) باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (6638) .

= ابن مالك به، رقم (1502) ، طرفاه في (5542، 5824) .

730 -خ (1/ 451) ، (24) كتاب الزكاة، (43) باب زكاة البقر، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر به، رقم (1460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت