(6) باب [1] إذا قالت المرأة: إنها حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من ذلك
لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] ، ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت. وقال عطاءٌ: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك [2] .
203 -وعن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: إني أُستَحاضُ فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(1) خ (1/ 122) ، (6) كتاب الحيض، (24) باب: إذا حاضت في شهر. . . إلى قوله:"وما يصدق النساء".
(2) خ: (1/ 122) في الكتاب والباب السابقين.
203 -خ (1/ 122) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (325) .