قال البخاري: وقول الحكم والأسود مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.
وفي رواية [1] : فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، وقالت: لو أُعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
2964 - وعن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنما الولاء لمن أعتق".
2965 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته.
(11) باب لا ولاءَ على مَنْ أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت
وكان الحسن [2] لا يرى لمن أسلم على يديه ولاء.
ويذكر عن تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.
(1) خ (4/ 241) ، (85) كتاب الفرائض، (20) باب ميراث السائبة، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (6754) .
(2) خ (4/ 242) ، (85) كتاب الفرائض، (22) باب إذا أسلم على يديه. ذكر البخاري أثر الحسن وتميم في ترجمة الباب.
2964 - خ (4/ 241) ، (85) كتاب الفرائض، (19) باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (6752) .
2965 - خ (4/ 242) ، (85) كتاب الفرائض، (21) باب إثم من تبرأ من مواليه، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (6756) .