فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2202

(42) كتاب الطلاق

(1) باب سنة الطلاق وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

2363 - وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم [1] إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تُطَلَّقَ لها النساءُ".

2364 - وعن يونس بن جُبَيْر قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته

(1) "ثم"أثبتناه من"صحيح البخاري".

2363 - خ (3/ 400) ، (68) كتاب الطلاق، (1) باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5251) .

2364 - خ (3/ 401) ، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غَلَّاب يونس بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت