(3) باب الاستحاضة وأحكامها
196 -عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقلبت الحيضةُ فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي".
197 -وعنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطَّسْتَ تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العُصْفُرَ فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
وفي رواية [1] : اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصُّفْرَة والطَّسْتُ تحتها وهي تصلي.
الغريب:
الدم التي تخرج من الرَّحِم ثلاثة، دم جنين: وهو الخارج على وجه
(1) خ (1/ 411) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن زُريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (310) .
196 -خ (1/ 116) ، (6) كتاب الحيض، (8) باب: الاستحاضة، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (306) .
197 -خ (1/ 116) ، (6) كتاب الحيض، (10) باب: الاعتكاف للمستحاضة، من طريق خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (39) ، طرفاه في (311، 2037) .