فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 2202

و"القَصَّة"بفتح القاف: الجِصُّ، وقد تقدم.

(20) باب المرور وإنشاد الشعر واللعب بالحِرَابِ في المسجد، ومن دخل المسجد بسلاح فليمسك على نصولها

261 -وعن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْلٍ، فليأخذ على نصالها لا يَعْقِر بكَفِّهِ [1] مُسْلِمًا".

262 -وعن جابر: أن رجلًا مرَّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنُصُولِهَا لا يخدش مسلمًا.

263 -وعن [2] عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسَّان بن ثابت الأنصاري

(1) (لا يعقر بكفه) ؛ أي: لا يجرح، والتقدير: فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلمًا.

(2) في"صحيح البخاري":"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف".

261 -خ (1/ 162 - 163) ، (8) كتاب الصلاة، (67) باب: المرور في المسجد، من طريق عبد الواحد، عن أبي بردة بن عبد اللَّه، عن أبي بردة، عن أبيه به، رقم (452) ، وطرفه في (7075) .

262 -خ (4/ 315) ، (92) كتاب الفتن، (7) باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حمل علينا السلاح فليس منا"، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر به، رقم (7074) ، طرفاه في (451، 7073) .

263 -خ (1/ 163) ، (8) كتاب الصلاة، (68) باب: الشعر في المسجد، من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن حسان بن ثابت به، رقم (453) ، طرفاه في (3212، 6152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت