وفي رواية [1] : والمِيثَرَةُ جلود السباع.
(10) باب جواز لباس النساء الحرير
2601 - عن عليّ بن أبي طالب قال: كساني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً سِيَراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
2602 - و [عن] عبد اللَّه بن عمر: أن عمر [2] رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُباع، فقال: يا رسول اللَّه! لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ قال:"إنما يلبس هذه من لا خَلَاق له"، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بعد ذلك حُلَّة [3] سِيَرَاء حرير [4] ، كساه إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها [5] ؟ !
(1) التخريج السابق، قال البخاري: وقال جرير عن يزيد به.
(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنه".
(3) في"صحيح البخاري":"بعث بعد ذلك إلى عمر حلة".
(4) في"صحيح البخاري":"حريرًا".
(5) في"صحيح البخاري":"تقول فيها ما قلت".
2601 - خ (4/ 63) ، (77) كتاب اللباس، (30) باب الحرير للنساء، من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب به، رقم (5840) .
2602 - خ (4/ 64) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جويرية، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (5841) .