(7) باب لبس الحرير، وقَدْر ما يجوز منه للرجال
2595 - وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذْرَبِيجَانَ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمناه أنه يعني الأعلام [1] .
وفي رواية [2] : قال عمر: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا، إلا لم يُلْبَس في الآخرة [3] ".
2596 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: قال محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من لبس الحرير في الدنيا، لم [4] يلبسه في الآخرة".
(1) (الأعلام) : جمع عَلَم؛ أي: أن المراد بالمستثنى هو الأعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
(2) خ (4/ 62) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان به، رقم (5830) .
(3) في"صحيح البخاري":"إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة".
(4) في"صحيح البخاري":"لن".
2595 - خ (4/ 62) ، (77) كتاب اللباس، (25) باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي به، رقم (5828) ، أطرافه في (5829، 5834، 5835) .
2596 - خ (4/ 62) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن ابن الزبير به، رقم (5833) .