إنما السجدة على من استمعها.
وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرًا، فإذا سجدت وأنت في حضرٍ فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك.
وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصِّ.
(9) باب حكم قَصْرِ الصَّلاةِ في السفر، ومسافته
562 -عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فُرِضَتْ ركعتين، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفر، وأُتِمَّتْ صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
563 -وعن ابن عباس قال: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسعة عشر يَقْصُرُ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
564 -وعن أنس قال: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فكان
562 -خ (1/ 342) ، (18) كتاب تقصير الصلاة، (5) باب: يقصر إذا خرج من موضعه، من طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1090) .
563 -خ (1/ 340) ، (18) كتاب تقصير الصلاة، (1) باب: ما جاء في التقصير، وكم يفيم حتى يقصر، من طريق عاصم وحُصَيْن، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (1080) ، طرفاه في (4298، 4299) .
564 -خ (1/ 340) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الوارث، عن يحيى ابن أبي إسحاق، عن أنس به، رقم (1081) .