(11) باب تنجيم الكتابة، وجواز بيع المكاتب ممن يعتقه، وفسخِ الكتابة لذلك
1248 - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بَرِيرَةُ فقالت: إني كَاتَبْتُ [1] على تِسْعِ أَوَاقٍ، في كل عام أوقية -وفي رواية [2] : على خمس- فأعينيني، فقالت عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلُك أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة وأُعتقَكِ فعلتُ، ويكون [3] ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فَأَبَوْا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألني فأخبرتُه، فقال:"خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء؛ فإنما [4] الولاء لمن أعتق"، قالت عائشة: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ، فأيُّما شرطٍ ليس [5] في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء اللَّه أَحَقُّ،"
(1) في"صحيح البخاري":"كاتبت أهلي. . .".
(2) خ (2/ 224) ، (50) كتاب المكاتبة، (1) باب المكاتَب ونجومه في كل سنة نجم، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2560) .
(3) في"صحيح البخاري":"فيكون".
(4) في"صحيح البخاري":"فإن".
(5) في"صحيح البخاري":"فأيما شرط كان ليس. . .".
1248 - خ (2/ 225) ، (50) كتاب المكاتب، (3) باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2563) .