أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قِبَلِ اليسار.
(58) باب إثم من قتل مُعَاهِدًا، والوصاة بأهل الذمة، ولا يقر منهم أحدٌ بجزيرة العرب
1500 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل مُعَاهِدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".
1501 - وعن عمرو بن ميمون عن عمر قال: وأوصيه بذمة اللَّه وذمة رسوله: أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل دونهم [1] ، ولا يُكَلَّفُوا إلا طاقتهم.
1502 - وعن جويرية بن قدامة التميمي: سمعت عمر بن الخطاب
(1) في"صحيح البخاري"، وفي جميع الروايات:"وأن يقاتل من ورائهم".
1500 - خ (2/ 409) ، (58) كتاب الجزية والموادعة، (5) باب إثم من قتل معاهدًا بغير جُرْم، من طريق عبد الواحد، عن الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (3166) ، طرفه في (6914) .
1501 - خ (2/ 373) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (174) باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون، عن عمر به، رقم (3051) ، أطرافه في (1392، 3162، 3700، 4888، 7207) .
1502 - خ (2/ 408) ، (58) كتاب الجزية والموادعة، (3) باب الوصاة بأهل ذمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من طريق شعبة، عن أبي جمرة، عن جويرية بن قدامة التميمي، عن عمر به، رقم (3162) .