فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 2202

لا تأكلوا حتى آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] أو أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-أو بعث إليه من [2] يسأله، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكلها.

(2) باب ذبائح الأعراب وأهل الكتاب

2460 - عن عائشة: أن قومًا قالوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قومًا يأتوننا باللحم [3] لا ندري أذُكِرَ اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال:"سموا عليه أنتم وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

قال الزهري [4] : لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإن سمعته يُسمِّي لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل اللَّه أكله وعلم كفرهم.

(1) في"صحيح البخاري":"فأسأله أو حتى أرسل إليه".

(2) "من يسأله"ليست في"صحيح البخاري".

(3) في"صحيح البخاري":"بلحم".

(4) خ (3/ 459) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (22) باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} . ذكر البخاري أثر الزهري وعلي -رضي اللَّه عنه- في ترجمة الباب.

2460 - خ (3/ 458) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (21) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، من طريق أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت