فقال:"لا يَلْبَسُ القميصَ ولا العمامةَ، ولا السراويل ولا البُرْنُسَ [1] ، ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْسُ [2] أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين".
الغريب [3] :
(9) باب متى يصح سماع الصغير
74 -عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على حمابى أتانٍ -وأنا يومئذ قد ناَهَزْتُ الاحتلامَ- ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم يُنْكَر عليَّ.
75 -وعن محمود بن الربيع قال: عَقَلْتُ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَجَّةً مَجَّها في
(1) (البرنس) : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.
(2) (الورس) : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.
(3) من هنا وقع سقط في الأصل.
= من طريق نافع وسالم، عن ابن عمر به، رقم (134) ، طرفه في (366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5803، 5707، 5806، 5847، 5852) .
74 -خ (1/ 44) ، (3) كتاب العلم، (18) باب: متى يصح سماع الصغير؟ ، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عتبة، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (76) ، أطرافه في (493، 861، 1857، 4412) .
75 -خ (1/ 44) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن محمود بن الربيع به، رقم (77) ، أطرافه في (189، 1185، 6354، 6472) .