فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 2202

وحماد [1] : إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها [2] فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.

(13) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر

3018 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".

وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة [3] :"لا يقتل مسلم بكافر".

(1) كذا في"صحيح البخاري":"الحكم وحماد"، وفي الأصل:"الحكم بن حماد".

(2) في"صحيح البخاري":"فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.

(3) سبق برقم (3003) .

3018 - خ (4/ 277) ، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت