وحماد [1] : إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها [2] فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
(13) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
3018 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة [3] :"لا يقتل مسلم بكافر".
(1) كذا في"صحيح البخاري":"الحكم وحماد"، وفي الأصل:"الحكم بن حماد".
(2) في"صحيح البخاري":"فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.
(3) سبق برقم (3003) .
3018 - خ (4/ 277) ، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914) .