3016 - وعن أَنس: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أخذ أَبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن أَنَسًا غلام كَيِّسٌ فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر. . . الحديث، وقد تقدم.
3017 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
وقال ابن سيرين [1] : لا يُضَمِّنُون من النَّفْحَة [2] ، ويضمنون من رد العِنَان [3] . وقال حماد: لا تُضْمَنُ النفحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسان الدابة. وقال شُرَيْح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها [4] ، فتضرب برجلها. وقال الحكم
(1) خ (4/ 276) ، (87) كتاب الديات، (29) باب العجماء جبار، ذكر البخاري هذه الآثار الموقوفة في ترجمة الباب.
(2) (النَّفْحَة) : هي الضربة بالرجل. يقال: نفحت الدابة: إذا ضربت برجلها.
(3) (رد العنان) : العنان -بكسر المهملة-: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة، ففلت الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئًا، ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك سبب لم يضمن.
(4) في الأصل:"إلَّا أن يضربها"وهو خطأ، وما أثبتناه من"صحيح البخاري".
3016 - خ (4/ 276) ، في الكتاب والباب السابقين: من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أَنس به، رقم (6911) .
3017 - خ (4/ 276) ، (87) كتاب الديات، (28) باب المعدن جبار، والبئر جبار، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رقم (6912) .