فسألته، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الوَاشِمَة والموشومة وآكل الربا ومُوكِلُه، ولعن المُصَوِّر.
الغريب:
"الواشمة": هي التي تصنع الوشوم؛ وهي شروط في الوجه تغير بالكحل. و"الموشومة": هي التي يُفْعَلُ بها ذلك، و"آكل الربا": آخذه. و"مُوكِلُه": الحامل عليه والمُعِين على أكله، و"المصور": يعني به مصوِّرَ ما لَه روحٌ.
(6) باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع
1046 - عن حكيم بن حِزَام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما".
1047 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول
1046 - خ (2/ 83) ، (34) كتاب البيوع، (22) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام به، رقم (2082) .
1047 - خ (2/ 84 - 85) ، (34) كتاب البيوع، (26) باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} ، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2087) .