فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 2202

"الحلف [1] مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة" [2] .

1048 - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآية.

قال البخاري [3] : ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم [4] ، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".

قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.

قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.

(1) (الحلف) ؛ أي: اليمين الكاذبة.

(2) (ممحقة للبركة) ؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.

(3) خ (2/ 82) ، (34) كتاب البيوع، (19) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.

(4) في"صحيح البخاري":"من المسلم".

1048 - خ (2/ 85) ، (34) كتاب البيوع، (27) باب ما يكره من الحلف في البيع، من طريق هُشَيْم، عن العوان، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (2088) ، طرفاه في (2675، 4551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت