فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 2202

"الحِلَاب": آناء يُحْلَبُ فيه، وقد توهمه البخاري طِيبًا، وليس كذلك على ما قاله الخطابي وغيره.

(2) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ

165 -عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد من قَدَح يُقَالُ له: الْفَرَقُ.

166 -وعنها: أنها سألها أخوها عَنْ غُسْلِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدعت بإناء نحوٍ من صاعٍ، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب [1] .

(1) (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه.

= (259) ، وطرفه في (249، 257، 259، 260، 265، 266، 274، 276) .

165 -خ (1/ 101) ، (5) كتاب الغسل، (2) باب: غسل الرجل مع امرأته، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (250) ، أطرافه في (261، 263، 273، 299، 5956، 7339) .

166 -خ (1/ 101) ، (5) كتاب الغسل، (3) باب: الغسل بالصاع ونحوه، من طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها به، رقم (251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت