فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2202

أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.

وفي رواية [1] : قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله؛ يعني: الحجاج.

"أَخْمَص القدم": مقدَّمَه.

(5) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة

511 -عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: أنَّه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنَّما الخطبة بعد الصلاة.

512 -وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.

(1) خ (1/ 306) ، في الكتاب الباب السابقين، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أبيه به، رقم (967) .

511 -خ (1/ 304) ، (13) كتاب العيدين، (7) باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، من طريق هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (959) .

512 -خ (1/ 312) ، (13) كتاب العيدين، (26) باب: الصلاة قبل العيد وبعدها، من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت