فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 2202

بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها [1] بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا.

وفي رواية [2] قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

* تنبيه: الضمير في"عاقلتها"عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى.

و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت"و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق.

(12) باب من استعان صبيًّا أو عبدًا

ويذكر أن أم سلمة [3] بعثت إلى معلم الكُتَّابِ: ابعث لي غلمانًا يَنْفُشُونَ صوفًا، ولا تبعث إلى حُرًّا.

(1) في"صحيح البخاري":"عليها".

(2) خ (4/ 276) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (6910) .

(3) خ (4/ 276) ، (87) كتاب الديات، (27) باب من استعان عبدًا أو صبيًا، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت