لعنتها الملائكة حتى ترجع"."
2343 - وعنه: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤَدَّى إليه شطره".
(33) باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية
2344 - عن عبد اللَّه بن زمعة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".
2345 - وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فَتَمَعَّطَ شعرُ رأسِهَا، فجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال:"لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلَاتُ".
2343 - خ (3/ 387 - 388) ، (67) كتاب النكاح، (86) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدا إلا بإذنه، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5195) .
2344 - خ (3/ 390) ، (67) كتاب النكاح، (93) باب ما يكره من ضرب النساء، وقول اللَّه تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضربًا غير مبرح، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة به، رقم (5204) .
2345 - خ (3/ 390) ، (67) كتاب النكاح، (94) باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، من طريق الحسن بن مسلم، عن صفية، عن عائشة به، رقم (5205) .