"إني لأقوم [1] في الصلاة أريد أنْ أُطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتَجَوَّزُ في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدِ أُمِّهِ من بكائه".
385 -وعن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء إمام قط أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنْ كان ليسمعُ بكاءَ الصبي فيخفف مخافة أن تُفْتَنَ أُمُّه.
(18) باب الإنكار على الإمام إذا طَوَّل بالناس
386 -عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،
(1) ما أثبتناه من"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"لا أقوم".
= أبي قتادة، والثاني عن أنس (رقم 709) فقوله:"فأتجوز في صلاتي. . . إلخ"، من حديث أنس، أما لفظ أبي قتادة:"فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه".
385 -خ (1/ 234) ، (10) كتاب الأذان، (65) باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك به، رقم (708) .
386 -خ (1/ 232) ، (10) كتاب الأذان، (60) باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (701) ، طرفه في (700، 755، 711، 6106) ، وتمامه: فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"فَتَّان فَتَّان، فتان - ثلاث مرارٍ -أو قال: فاتنًا، فاتنًا- وأمره بسورتين من أوسط المفَصَّل، قال عمرو: لا أحفظهما".