1289 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثمن عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع: فقَدِمْتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحَدُّ [1] بين الصغير والكبير، وكتب لعماله [2] أن يَفْرِضُوا لمن يبلغ خمسة عشرة سنة.
وقد تقدم قول [3] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
(7) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه
وقال ابن عباس [4] : قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين على المدعى عليه.
(1) في"صحيح البخاري":"لَحَدٌّ".
(2) في"صحيح البخاري":"إلى عماله".
(3) خ (2/ 258) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق صفوان بن سُلَيْم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2665) .
(4) خ (2/ 258) ، (52) كتاب الشهادات، (20) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (2668) .
1289 - خ (2/ 257 - 258) ، (52) كتاب الشهادات، (18) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2664) ، طرفه في (4097) .