فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 2202

1289 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثمن عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

قال نافع: فقَدِمْتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحَدُّ [1] بين الصغير والكبير، وكتب لعماله [2] أن يَفْرِضُوا لمن يبلغ خمسة عشرة سنة.

وقد تقدم قول [3] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

(7) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه

وقال ابن عباس [4] : قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين على المدعى عليه.

(1) في"صحيح البخاري":"لَحَدٌّ".

(2) في"صحيح البخاري":"إلى عماله".

(3) خ (2/ 258) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق صفوان بن سُلَيْم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2665) .

(4) خ (2/ 258) ، (52) كتاب الشهادات، (20) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (2668) .

1289 - خ (2/ 257 - 258) ، (52) كتاب الشهادات، (18) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2664) ، طرفه في (4097) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت