(10) باب إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا صلاة بحضرة الطعام
364 -عن عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَةَ: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَاثَ به الناس، فقال له:"آلصبحَ أربعًا، آلصبحَ أربعًا".
365 -وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا وُضعَ العَشَاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشَاءِ".
366 -وعن ابن عمر زيادة:"ولا تعجل حتى تفرغ منه".
وفي لفظ آخر [1] :"إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يَعْجَل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة".
(1) خ (1/ 223) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (674) .
364 -خ (1/ 220) ، (10) كتاب الأذان، (38) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن عبد اللَّه بن مالك ابن بُحَيْنَةَ به، رقم (663) .
365 -خ (1/ 223) ، (10) كتاب الأذان، (42) باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق يحيى، هو ابن سعيد القطان، عن هشام -هو ابن عروة-، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (671) ، طرفه في (5465) .
366 -خ (1/ 223) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (673) ، طرفه في (5464) .