فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 2202

به في الدنيا والآخرة، اقرؤا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] ، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عَصَبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دَينًا أو ضَيَاعًا [1] فليأتني، فأنا مولاه"."

وفي رواية [2] :"من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كَلًّا فإلينا".

"الكَلُّ": الثِّقْلُ، والمراد به هنا: الدَّيْن.

(4) باب لا يعامل السفيه إلا بإذن وليه وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]

1171 - عن المغيرة هو ابن شعبة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن"

(1) (ضياعًا) بفتح الضاد؛ أي: عيالًا. قال الخطابي: جُعل اسمًا لكل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم. وأنكر الخطابي كسر الضاد، وجوَّزه غيره على أنه جمع ضائع، كجياع وجائع.

(2) خ (2/ 174) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به، رقم (2398) .

= عن أبي هريرة به، رقم (2399) .

1171 - خ (2/ 177) ، (43) كتاب الاستقراض، (19) باب ما ينهى من إضاعة المال، وقول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} و {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} وقال في قوله تعالى: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، والحجْر في ذلك، وما ينهى عن الخداع، من طريق الشعبي، عن ورَّاد مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة ابن شعبة به، رقم (2408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت