فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 2202

وعليّ دينه، فصلى عليه.

التفسير:

"الحوالة": تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الذمة الأولى ما لم يكن غرور من عيب الثانية. وهي مستثناة من الدين بالدين، و"الحَمْلُ": التزام من ليس عليه أن يقوم عن غيره بحق ولا يرجع عليه، كما فعل أبو قتادة.

(11) باب الكفالة بالديون وبالوجه والوفاء بالعدة

وقد أخذ حمزة بن عمرو [1] الأسلمي كفيلًا من رجل وقع على جارية امرأته حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة وعَذَرَهُ بالجهالة [2] .

وقال جرير والأشعث لعبد اللَّه بن مسعود في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وكَفِّلْهم، فتابوا، وكَفَلَهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تَكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن [3] .

(1) في"صحيح البخاري":"عمرو"، وكذلك في"د"، وهو المثبت، وفي الأصل:"عمير"، وهو خطأ.

(2) خ (2/ 140) ، (39) كتاب الكفالة، (1) باب الكفالة في القرض والديوان بالأبدان وغيرها، علقه البخاري عن أبي الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه به، رقم (2290) .

(3) انظر هذه الآثار في الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت