وعليّ دينه، فصلى عليه.
التفسير:
"الحوالة": تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الذمة الأولى ما لم يكن غرور من عيب الثانية. وهي مستثناة من الدين بالدين، و"الحَمْلُ": التزام من ليس عليه أن يقوم عن غيره بحق ولا يرجع عليه، كما فعل أبو قتادة.
(11) باب الكفالة بالديون وبالوجه والوفاء بالعدة
وقد أخذ حمزة بن عمرو [1] الأسلمي كفيلًا من رجل وقع على جارية امرأته حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة وعَذَرَهُ بالجهالة [2] .
وقال جرير والأشعث لعبد اللَّه بن مسعود في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وكَفِّلْهم، فتابوا، وكَفَلَهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تَكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن [3] .
(1) في"صحيح البخاري":"عمرو"، وكذلك في"د"، وهو المثبت، وفي الأصل:"عمير"، وهو خطأ.
(2) خ (2/ 140) ، (39) كتاب الكفالة، (1) باب الكفالة في القرض والديوان بالأبدان وغيرها، علقه البخاري عن أبي الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه به، رقم (2290) .
(3) انظر هذه الآثار في الموضع السابق.