فهرس الكتاب

الصفحة 1657 من 2202

(13) باب ما يحل من النساء وما يَحْرُم

قال اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 23 - 24] ، وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، قال ابن عباس [1] : حُرِّمَ من النسب سبع، ومن الصِّهْر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .

وجمع عبد اللَّه بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

قال ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته، لم تحرم عليه امرأته، وقيل عنه: إنها تحرم، والأول المشهور عنه، ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وأبي هريرة، وعروة، والزهري.

وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع [2] .

(1) خ (3/ 364) ، (67) كتاب النكاح، (24) باب ما يحل من النساء وما يحرم، حديث رقم (5105) .

(2) خ (3/ 395) ، (97) كتاب النكاح، (25) باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. . .} ، وفي المخطوط:"واللباس"بدل"اللماس"، وما أثبتناه من"صحيح البخاري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت