فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 2202

كلبك المُعَلَّم [1] فقتل فَكُلْ. . ."الحديث، وسيأتي."

وقال الزهري [2] : إذا ولغ الكلب في الإناء، وليس له وضوء غيره يتوضأ به.

وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول اللَّه تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] ، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم.

(24) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته

وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال.

143 -عن ابن سيرِينَ قلت لعَبِيدَةَ: عندنا من شَعَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصبناه

(1) "المعلَّم"أثبتناه من"صحيح البخاري".

(2) قول الزهري وسفيان. ذكرهما البخاري في (1/ 76) ، (4) كتاب الوضوء، (33) باب: الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان، في ترجمة هذا الباب.

= عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به، وتمامه:"وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه"قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال:"فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تُسَمِّ على كلب آخر" (175) ، أطرافه في (2054، 5475، 5476، 5477، 5483، 5484، 5485، 5486، 5487، 7397) .

143 -خ (1/ 76) ، (4) كتاب الوضوء، (33) باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من طريق عاصم، عن ابن سيرين به، رقم (175) ، وقول عطاء في ترجمة هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت