(2) باب الحدّ في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟
2972 - عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2973 - وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان [1] - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
2974 - وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال:"اضربوه"، قال أبو هريرة [2] : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال:"لا تقولوا هكذا،"
(1) في"صحيح البخاري":"أتى بنعيمان أو بابن نعيمان".
(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنه".
2972 - خ (4/ 245) ، (86) كتاب الحدود، (2) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من طريق هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (6773) ، طرفه في (6776) .
2973 - خ (4/ 246) ، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (6775) .
2974 - خ (4/ 246) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6777) ، طرفه في (6781) .