لا تعينوا عليه الشيطان"."
2975 - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ [1] ، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ [2] .
(1) (وديته) ؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها.
(2) (لم يَسُنَّه) ؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
2975 - خ (4/ 246) ، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779) .
2976 - خ (4/ 246) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778) .