(54) باب السرية الخارجة من الجيش شركاء معه فيما غنموه، والإمام أن ينفل السَّرِية وزيادة على سهمهم
1486 - عن ابن عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سَرِيَّةً فيها عبد اللَّه بن عمر قِبَلَ نَجْدٍ، فغنموا إبلًا كثيرًا، فكانت سُهْمَانُهم اثني عشر بعيرًا -أو أحد عشر بعيرًا- ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا.
1487 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنَفِّلُ بعضَ مَن يبعث من السرايا لأنفسهم خاصَّة سوى قسم عامَّة الجيش.
(55) باب يعطي الإمام للقرابة ولغيرهم من الخمس بالاجتهاد
1488 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى
1486 - خ (2/ 398) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (3134) ، طرفه في (4338) .
1487 - خ (2/ 398 رقم 3135) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به.
1488 - خ (2/ 400) ، (57) كتاب فرض الخمس، (17) باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعضَ قرابته دون بعض ما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن جبير بن مطعم به، رقم (3140) ، طرفاه في (3502، 4229) .