فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 2202

الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها [1] ، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.

وقال بعض الناس [2] : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.

(7) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه

3034 - عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم [3] وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه"

(1) "ويحدها"أثبتناه من"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"ونحوها".

(2) خ (4/ 293) ، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6978) .

(3) في"صحيح البخاري":"قال: هذا مالكم".

3034 - خ (4/ 293) ، (90) كتاب الحيل، (15) باب احتيال العامل ليهدى إليه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (6979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت