الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها [1] ، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
وقال بعض الناس [2] : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
(7) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه
3034 - عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم [3] وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه"
(1) "ويحدها"أثبتناه من"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"ونحوها".
(2) خ (4/ 293) ، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6978) .
(3) في"صحيح البخاري":"قال: هذا مالكم".
3034 - خ (4/ 293) ، (90) كتاب الحيل، (15) باب احتيال العامل ليهدى إليه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (6979) .