قيمة ما كان لهم من الثَّمَرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك.
الغريب:
"فَدْعُ اليد والرجل": خَلْعُهُمَا من الرُّصُغ.
و"الإجلاء": الإخراج، وقد يأتي مصدره على الجلاء.
و"القلوص": الفَتِيَّةُ من الإبل، كالجارية من النساء.
(19) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف
قال شُرَيْح [1] : من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرَهٍ لزمه.
وقال ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا، فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يَجِئْ، فقال شريح للمشتري: أنت أَخْلَفْتَ، فقضَى عليه.
1308 - وعن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أَصَبْتُ أرضًا بخيبر لم أصب
(1) خ (2/ 285) ، (54) كتاب الشروط، (18) باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إلَّا واحد أو ثنتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.
1308 - خ (2/ 285) ، (54) كتاب الشروط، (19) باب الشروط في الوقف، من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2737) .