مالًا قط أَنْفَس عندي منه، فما تأمرني [1] به؟ فقال: إن شئت حَبَسْتَ أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدَّق بها عمر: أنَّه لا يُبَاع ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ. وتصدَّق [2] في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ.
وفي رواية [3] : غير مُتَأَثِّل مالًا.
الغريب:
"القربى": قرابة المتصدِّق، و"الرقاب": أن يشتري من غلتها رقابًا فيعتقون، و"المتمول": الذي يتخذها مالًا؛ أي: ملكا، وكذلك المُتَأَثِّل؛ أي: لا يتملك شيء من رقابها.
(1) في"صحيح البخاري":"فما تأمر به".
(2) في"صحيح البخاري":"وتصدق بها".
(3) التخريج السابق، علقه البخاري عن ابن سيرين.