فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 2202

1154 - وعن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج قال: حدثني عَمَّاي أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يَنْبُتُ على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

قال الليث: وكان الذي نُهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

الغريب:

"المحاقل": جمع حقل على غير قياس؛ كالمَفَاقِر جمع فقر، وهي المزارع، و"الربيع": الجدول، وهي الخارج من النهر، وجمعه: أربعاء، و"يمنح": يعطي بغير شيء.

(8) باب في الشِّرْب وسقي الأرض، وأن الأعلى يشرب قبل الأسفل

وقول اللَّه تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] .

وقوله: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} إلى قوله: {تَشْكُرُونَ} [الواقعة: 68 - 70] .

1154 - خ (2/ 159) ، (4) كتاب الحرث والمزارعة، (19) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج به رقم (2346، 2347) ، طرفه في (4013) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت