فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 2202

1150 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

1151 - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.

1152 - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.

1153 - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال:"أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا [1] معلومًا".

(1) في"صحيح البخاري":"خرجًا".

1150 - خ (2/ 158) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به، رقم (2340) ، طرفه في (2632) .

1151 - خ (2/ 159) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2343، 2344) .

1152 - خ (2/ 159) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (2345) .

1153 - خ (2/ 155) ، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (10) باب (غير مترجم) ، من طريق علي بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس به، رقم (2330) ، طرفه في (2342، 2634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت