فرأيته [1] يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ [2] .
(4) باب جواز الشبع إذا لم يعد بضرر في دين أو بدن
وقد تقدم في النبوات من حديث أنس في طعام أبي طلحة أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثمانين رجلًا أكلوا حتى شبعوا.
2407 - وعن عبد الرحمن بن أبي مُلَيْكَة [3] : كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثين ومئة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هل مع أحد منكم طعام؟"فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مُشْعَانٌ [4] طويل بغنم يسوقها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَبَيْعٌ أم عطية، أو قال: هبة؟"قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة، فصنعت، فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [5] بسواد البطن يُشْوَى، وَايْمُ اللَّه،
(1) في"صحيح البخاري":"فرأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(2) في"صحيح البخاري":"بعدُ يومئذٍ".
(3) في"صحيح البخاري":"عبد الرحمن بن أبي بكر".
(4) في"صحيح البخاري":"مشرك مشعان".
(5) في"صحيح البخاري":"فأمر نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"وأظن هذا هو الصواب.
2407 - خ (3/ 432) ، (70) كتاب الأطعمة، (6) باب من أكل حتى شبع، من طريق معتمر، عن أبيه وأبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر به، رقم (5382) .