606 -وعنها قالت؛ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى [1] ؛ تعني: ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حَدَّثَنِي، وإلا اضطجع حتى يُؤَذَّنَ بالصلاة.
607 -وعنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفف الركعتين اللتين قبل الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن [2] .
608 -وعنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
(23) باب ما جاء في الضُّحَى
609 -عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت:
(1) في"صحيح البخاري":"إذا صلى سنة الفجر فإن كنت. . .".
(2) في"صحيح البخاري":"هل قرأ بأم الكتاب".
= بعد ركعتي الفجر، من طريق أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (1160) .
606 -خ (1/ 360) ، (19) كتاب التهجد، (24) باب: من تحدَّث بعد الركعتين ولم يضطجع، من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به، رقم (1161) .
607 -خ (1/ 361) ، (19) كتاب التهجد، (28) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عَمْرَة، عن عائشة به، رقم (1165) .
608 -خ (1/ 361) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1164) .
609 -خ (1/ 364) ، (19) كتاب التهجد، (33) باب: صلاة الضحى في الحضر، =