يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [الأنفال: 65] شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرَّ واحد من عشرة، فجاء التخفيف [1] {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66] ، فلما [2] خفف اللَّه عنهم العدد [3] نقص من الصبر بقدر ما خَفَّف عنهم.
قال ابن شُبْرُمَة [4] : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا [5] .
(9) سورة بَرَاءة
2068 - عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو
(1) في"صحيح البخاري":"فجاء التخفيف فقال. . .".
(2) في"صحيح البخاري":"قال: فلما خفف. . .".
(3) في"صحيح البخاري":"العدة".
(4) خ (3/ 233) ، (65) كتاب التفسير، (6) باب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} ، ذكره البخاري عقب حديث الباب ثم قال: قال سفيان وقال ابن شبرمة. . . به، رقم (4652) .
(5) (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) ؛ أي: إنه عنده في حكم الجهاد، لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق، وإخماد كلمة الباطل.
= ابن المبارك، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (4653) .
2068 - خ (3/ 234 - 235) ، (65) كتاب التفسير، سورة براءة، (3) باب: وَأَذَانٌ =