فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2202

ريبة. والكَيْس: يعني به الجِدَّ في طلب الولد بالمبادرة بالنكاح، وبوضع النطفة في مقرها.

2361 - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها [1] لزوجها كأنه ينظر إليها".

2362 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تسأل المرأة طلاق أختها [2] لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها [3] ما قُدِّرَ لها".

(1) في"صحيح البخاري":"لا تباشر المرأة تنعتها. . ."دون تكرار كلمة"المرأة".

(2) في"صحيح البخاري":"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . .".

(3) في"صحيح البخاري":"فإنما لها. . .".

2361 - خ (3/ 396 - 397) ، (67) كتاب النكاح، (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (5240) ، طرفه في (5241) .

2362 - خ (3/ 375 - 376) ، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت