ثلاثيًا، وقد جاء رباعيًا. والأول أفصح.
(58) باب الحج عن الميت وعن المعضوب وعن الصبي
1004 - عن ابن عباس: أنَّ امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت النبيَّ [1] -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت [2] : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال:"نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك ديهنٌ، أكنتِ قاضِيتَه؟ اقضوا اللَّه؛ فاللَّه أحق بالوفاء". هذه رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وقد رواه سليمان بن يسار [3] عن ابن عباس فقال: كان الفضلُ رديف رسول اللَّه [4] -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصْرِفُ وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة اللَّه أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا شِبت على الراحلة، أفأحج عنه؟
(1) في"صحيح البخاري":"جاءت إلى النبي. . .".
(2) "فقالت"كذا في"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"فقال".
(3) خ (2/ 18) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (24) باب حج المرأة عن الرجل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (1855) .
(4) في"صحيح البخاري":"النبي".
1004 - خ (2/ 17 - 18) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (22) باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1852) ، طرفاه في (6699، 7315) .