فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2202

ثلاثيًا، وقد جاء رباعيًا. والأول أفصح.

(58) باب الحج عن الميت وعن المعضوب وعن الصبي

1004 - عن ابن عباس: أنَّ امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت النبيَّ [1] -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت [2] : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال:"نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك ديهنٌ، أكنتِ قاضِيتَه؟ اقضوا اللَّه؛ فاللَّه أحق بالوفاء". هذه رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وقد رواه سليمان بن يسار [3] عن ابن عباس فقال: كان الفضلُ رديف رسول اللَّه [4] -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصْرِفُ وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة اللَّه أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا شِبت على الراحلة، أفأحج عنه؟

(1) في"صحيح البخاري":"جاءت إلى النبي. . .".

(2) "فقالت"كذا في"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"فقال".

(3) خ (2/ 18) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (24) باب حج المرأة عن الرجل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (1855) .

(4) في"صحيح البخاري":"النبي".

1004 - خ (2/ 17 - 18) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (22) باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1852) ، طرفاه في (6699، 7315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت