فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 2202

(14) باب إشارة الإمام بالصُّلح فإن لم يُقْبَلْ حَكَمَ

1301 - عن عائشة قالت: سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صوتَ خصومٍ عند الباب، عاليةٍ أصواتُهما، وإذا أحدهما يَسْتَوْضعُ الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: واللَّه لا أفعل. فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أين المُتَأَلِّي [1] على اللَّه لا يفعل المعروف؟"فقال: أنا يا رسول اللَّه، فله أيُّ ذلك أَحَبَّ.

1302 - وعن كعب بن مالك: أنَّه كان له على عبد اللَّه بن أبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيّ مال، فلقيه في زاوية في المسجد [2] ، فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمرَّ بهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"يا كعب"فأشار بيده، وكأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه [3] .

في رواية [4] :"قم فاقضه".

(1) (المتألي) ؛ أي: الحالف المبالغ في اليمين.

(2) "في زاوية في المسجد"ليست في"صحيح البخاري".

(3) في"صحيح البخاري":"ما له عليه وترك نصفًا".

(4) خ (2/ 272) ، (53) كتاب الصلح، (14) باب الصلح بالدين والعين، من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب، عن كعب بن =

1301 - خ (2/ 270) ، (53) كتاب الصلح، (10) باب هل يشير الإمام بالصلح؟ من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به، رقم (2705) .

1302 - خ (2/ 270) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعرج، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك به، رقم (2706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت