فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2202

1303 - وعن عروة بن الزبير: أن الزبير [1] كان يُحَدِّثُ أنَّه خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِرَاج الحَرَّةِ [2] كان [3] يسقيان به كلاهما، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير:"اسْقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك"فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه! آنْ كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال:"اسق، ثم احبس حتى تبلع الجَدْر [4] "فاستوعى للزبير [5] حينئذ حقه، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعبما له وللأنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استَوْعَى [6] للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: قال الزبير: واللَّه ما أحسب هذه الآية نزلت إلَّا في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65] .

= مالك به، رقم (2715) .

(1) "أن الزبير"أثبتناها من"صحيح البخاري"، وليست في الأصل.

(2) في"صحيح البخاري":"شراج من الحرة".

(3) في"صحيح البخاري":"كانا".

(4) في"د":"الجدار"، وما أثبتناه من"صحيح البخاري"و"ص".

(5) في"صحيح البخاري":"فاستوعى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير. . .".

(6) "استوعى"، كذا في"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"استوى".

1303 - خ (2/ 271) ، (53) كتاب الصلح، (12) باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير به، رقم (2708) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت