فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2202

ونحوه عن ابن عمر [1] .

(3) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء

قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب [2] ، أنه لمَّا شَكَى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بردائه فارتدى، ثم انطلق.

وقد تقدم من حديث ابن عمر [3] : أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . ."الحديث.

ومن حديث المغيرة بن شعبة [4] : أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.

ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ [5] أنه قال: قَسَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

(1) خ (4/ 54) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (5790) .

(2) خ (4/ 55 رقم 5793) ، (77) كتاب اللباس، (7) باب الأردية.

(3) خ (4/ 55 رقم 5794) ، (77) كتاب اللباس، (8) باب لبس القمص.

(4) خ (4/ 56 رقم 5797) ، (77) كتاب اللباس، (10) باب من لبس جبة.

(5) خ (4/ 56 رقم 5800) ، (77) كتاب اللباس، (12) باب القَباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت