يُقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك [1] أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: فإن [2] الناس استفتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية، فأنزل اللَّه {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] قالت عائشة: وقول اللَّه [3] في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] ، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال [4] ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال.
قال البخاري: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ؛ يعني: اثنتين وثلاثًا وأربعًا، ولا تجاوز العرب رُبَاع.
2016 - عن عائشة في قوله: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
(1) "ذلك"ليست في"صحيح البخاري".
(2) في"صحيح البخاري":"وإن".
(3) في"صحيح البخاري":"اللَّه تعالى. . .".
(4) في"صحيح البخاري":"المال والجمال قالت: فنهوا. . .".
2016 - خ (3/ 215) ، (65) كتاب التفسير، (2) باب: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} ، من طريق عبد اللَّه ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (4575) .